يشترط لطلب رد الاعتبار والحكم به بالنسبة للمحكوم عليه في جناية أو جنحة ,
📌 تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة (المادة 537 إجراءات جنائية) .
📌 أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة (المادة 537 إجراءات جنائية) .
📌 إذا وضع المحكوم عليه تحت المراقبة بعد تنفيذ العقوبة ، فإن مدة الانقضاء تبدأ من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة (المادة 538 إجراءات جنائية) .
📌إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبدأ مدة الانقضاء إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا (المادة 538 إجراءات جنائية) .
📌 الوفاء بكل ما حكم به من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف أو وللمحكمة أن تتجاوز عن الوفاء بها (المادة 539 إجراءات جنائية) .
📌 في حالة الحكم في جريمة تفالس ، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري (المادة 540 إجراءات جنائية) .
__________________________
مكتب محمد مصطفى لولح للمحاماة👨⚖️
لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية
و تأسيس الشركات و الشئون القانونية للشركات
📌 شرفونا بزيارة مكتبنا : شارع طلعت حرب - أمام الإدارة التعليمية - الشهداء - المنوفية
📲 اتصل بنا على الأرقام : 0482742193 - 01017060009

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق